حوالة الحق تتم دون حاجه لارادة المدين فيستوي لديه استبدال دائن بدائن آخر وهناك فرق بين تمام الحواله ونفاذها في مواجهة المدين

تقضى المادة 303 من القانون المدني بأن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين، مما مفاده وعلى ما ورد في مذكرة المشرع التمهيدي، أن المشرع اختار المبدأ الذى سارت عليه التشريعات الحديثة التي تجيز أن يظل المدين بالحق المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل والمحال له مراعية في ذلك أن المدين يستوي لديه استبدال دائن بدائن آخر، وبالتالي فإن الحق به ينتقل بمجرد انعقاد الحوالة دون حاجة إلى نفاذها في حق المدين المحال عليه [الطعن رقم 352 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 22 / 3 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 732 ]
وهنا تجدر الاشاره الى الفرق بين تمام الحواله ونفاذها فانها تتم دون ارادة المدين انما لا تنفذ في مواجهته الا باعلانه بها او بموافقته على ان تكون الموافقه تلك ثابتة التاريخ وفقا لنص الماده 305 من القانون المدني
تعليقات