افتراض الخطأ في حق الحارس لا يقبل إثبات العكس ولا يستطيع أن ينفي عنه المسؤولية إلا بنفى علاقة السببية ما بين فعل الحيوان والضرر الذي وقع وذلك بأن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي

افتراض الخطأ في حق الحارس لا يقبل إثبات العكس فلا يجوز إذن للحارس ، متى أثبت المضرور الشروط التي تتحقق بها مسئوليته، أن ينفى الخطأ عن نفسه، بأن يثبت أنه لم يرتكب خطأ وأنه قام بما ينبغى من العناية حتى لا يحدث الحيوان الضرر. ذلك أن الضرر لم يحدث إلا لأن زمام الحيوان قد أفلت من يده، وهذا الافلات هو ذات الخطأ. وقد ثبت الإفلات بدليل وقوع الضرر، فلا حاجة إذن لإثباته بدليل آخر، ولا جدوى من نفيه بإثبات العكس. وهذا هو المعنى المقصود من أن الخطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، فهو خطأ قد تم إثباته، ولا يتصور إذن أن يثبت عكسه ولا يستطيع حارس الحيوان أن ينفي عنه المسئولية إلا بنفى علاقة السببية ما بين فعل الحيوان والضرر الذي وقع، وذلك بأن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير وهذا ما تنص عليه صراحة المادة ١٧٦ إذ تقول : .... ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 902 , 903 )

تعليقات