لا ينال من قضاء المحكمة ما تمسك به الطاعن بمذكرات دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع من بطلان تقرير لجنة خبراء المحكمة الاقتصادية المشار إليه سلفًا استنادًا لسبق إبداء أحد أعضائها رأيًا كرئيس للجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى رقم ٩٣ لسنة ٢ ق اقتصادى القاهرة ، ما دام أن الطاعن لم يدعى أنه قد قام بعضو اللجنة المذكور سببًا من أسباب الرد المقررة قانونًا بالمادة ١٤١ من قانون الإثبات ، فضلا عن أن الرأى الذى ينتهى إليه الخبير فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية يكون محل مناقشة من الخصوم وتقدير موضوعى من محكمة الموضوع بصفتها الخبير الأعلى لتقول كلمتها فيه. الطعن رقم ۹٦۱٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۲۰۲۳
وكان لا على المحكمة إن هى التفتت عن طلبها بندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو لاستدعاء الخبير لمناقشته فيما انتهى إليه بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم فى الأوراق ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ويضحى النعى مجرد مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة ، وكان لا يغير مما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات الحكم عن إجابة طلبها برد الخبير على قالة خروجه عن نطاق المأمورية الموكولة إليه ، إذ إنه ورغم خلو الأوراق مما يفيد صحة هذا الادعاء فإنه باستعراض المادة 1٤1 من قانون الإثبات فلم يعثر على هذه الحالة التى تمسكت بها الطاعنة ضمن الحالات التى أوردتها وأجازت بمقتضاها رد الخبير ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن نعيها فى هذا الصدد باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد . الطعن رقم ۱۳٤٤۹ لسنة ۸۱ ق - جلسة ٥ / ۸ / ۲۰۱٥مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ۱٥۰ - صفحة ۱۰۱٦ )
لا يجوز رد الخبير لاسباب مغايره لما ورد بنص المادة ١٤١ من قانون الإثبات أن الرأى الذى ينتهى إليه الخبير فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية يكون محل مناقشة من الخصوم وتقدير موضوعى من محكمة الموضوع
تعليقات