البائع قبل التسليم العين المبيعه فهو الحارس وتنتقل الحراسه للمشترى بتسليم الشئ إليه ولو كان عقد البيع باطلاً ولو لم تنتقل إليه الملكية
وإذا كان المالك قد ملك بعقد بيع، فالبائع قبل التسليم هو الحارس، ويصبح الحارس هو المشترى بتسليم الشئ إليه، ولو كان عقد البيع باطلاً أو قابلا للإبطال أو موقوفاً فيه نقل الملكية وتسلم المشترى الشيء فإنه يصبح حارسه ولو لم تنتقل إليه الملكية، لأن العبرة ليست بالملكية بل بالسيطرة الفعلية والمالك تحت شرط فاسخ أو واقف يعتبر حارساً ما دامت له السيطرة الفعلية على الشي. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 922 طبعة 2004 )
تعليقات