نص الماده 568 / 2 من القانون المدني
يجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواءً كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصماً من الأجرة.
ولا يحق للمستاجر منع المؤجر من الترميمات تلك
نص الماده 570 من القانون المدني
1- لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجّر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجّرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.
2- ومع ذلك إذا بقى المستأجر في العين المؤجّرة إلى أن تتم الترميمات، سقط حقه في طلب الفسخ.
يجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء القيام بالترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة الضروريه مما يلتزم به المؤجرإذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذه في ميعاد مناسب على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصماً من الأجرة
تعليقات