المسؤوليه التقصيريه هي مصدر التعويض بعد إبطال البيع وليست العقديه ففي حالة سوء نية البائع فان خطأه تقصيري وفي حالة حسن نيته فمرجعيته إلى نظرية الخطأ في تكوين العقد

المستقر عليه فقها ان ( مصدر التعويض، بعد إبطال البيع، لا يمكن أن يكون عقد البيع نفسه، فقد زال بالإبطال. وإنما يصح أن يرد مصدر التعويض في حال سوء نية البائع إلى الخطأ التقصيري وفي حالة حسن نيته إلى نظرية الخطأ في تكوين العقد . كما يجوز القول هنا بتحول العقد، فيتحول بيع ملك الغير بعد إبطاله إلى عقد ملزم للبائع بالتعويض، على أساس أن النية المحتملة للمتعاقدين قد انصرفت إلى هذا الإلزام لو أنهما كانا يعلمان أن البيع سيبطل )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 251 طبعة 2004 )
تعليقات