الاختصاص بنظر دعوى نقل بيانات الحيازه ينعقد للقضاء العادي دون اللجان الإدارية التابعة لوزارة الزراعة وان كان محل الطلب الزام الجمعيه بتسجيل البيانات بسجلاتها لان حقيقة المقصود من المنازعه انما تدور في الواقع بين أطرفها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان وترمي إلى الحكم لهذا الخصم أو ذاك فيه حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها

أنه لما كان النص في المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني ... ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ..."، ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية، إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكم قضائي وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادي لنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص.الطعن رقم ۱۰۲۹٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲٤
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بقالة إن اللجان الإدارية التابعة لوزارة الزراعة هي صاحبة الاختصاص بنقل الحيازة - دون المحكمة - وذلك وفق المادة ۹۳ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، وكان طلبات الطاعنة هي تغيير بيانات الحيازة في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية المختصة - التي كانت مختصمة في الدعوى المطروحة دون اعتراض منها على نقل الحيازة الزراعية - فإن مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتها بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع هي وبحسب حقيقة المقصود منها تدور في الواقع بين أطرفها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان، وترمي إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها - فتكون تلك المنازعة ليست من قبيل المنازعات التي تختص بها تلك اللجان المشار اليها - وإنما ينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء العادي فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ۱۰۲۹٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲٤
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بقالة إن اللجان الإدارية التابعة لوزارة الزراعة هي صاحبة الاختصاص بنقل الحيازة - دون المحكمة - وذلك وفق المادة ۹۳ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، وكان طلبات الطاعنة هي تغيير بيانات الحيازة في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية المختصة - التي كانت مختصمة في الدعوى المطروحة دون اعتراض منها على نقل الحيازة الزراعية - فإن مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتها بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع هي وبحسب حقيقة المقصود منها تدور في الواقع بين أطرفها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان، وترمي إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها - فتكون تلك المنازعة ليست من قبيل المنازعات التي تختص بها تلك اللجان المشار اليها - وإنما ينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء العادي فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ۱۰۲۹٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲٤
تعليقات