الطعن رقم ۲۲٤۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۱۷
يبطل الحكم ان خالفت المحكمه الثابت في الأوراق بتحريفها للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى
المقرر في قضاء النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 8/1/2014 أمام محكمة الاستئناف حال نظر الالتماسين سالفى الذكروالمقدمة ضمن حافظة مستندات الطاعنين أمام هذه المحكمة حضور محام عن الملتمسين وحضور محام عن الملتمس ضدهم عدا العاشرالطاعن الأول وإقرارهم بالتنازل عن الدعوى وعن الحكم الصادر فيها وخلا ذلك المحضر مما يفيد حضور الطاعن الأول شخصياً أو بوكيل عنه وتنازله عن الدعوى أو عن الحق موضوع هذه الدعوى وعن الحكم الصادر فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه رغم ذلك بانقضاء الخصومة فى الالتماسين تأسيساً على أن أطرافها جميعاً قد قرروا بالتنازل عن الدعوى وعن الحكم الصادر فيها يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن الواردة على هذا الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة .
تعليقات