إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية يحق له رفعها عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية مالم يكن تنازل عن الحق ذاته

نصت الماده 262 من قانون الاجراءات الجنائيه ( إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.)
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض ( أن مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى . وإذ كان الثابت من الصادر في الجنحة رقم ..... لسنة 2001 وادي النطرون أن المحكمة الجنائية حكمت بإثبات تنازل المدعين بالحق المدني عن دعواهما المدنية وهو بمثابة ترك منهما لتلك الدعوى ودون أن يتضمن ذلك تنازلهما عن الحق في التعويض ، ومن ثم فإنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وبالتالى يحق لهما إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعن عن دعواه المدنية قد حاز الحجية في موضوعها بما يمتنع عليه معاودة المطالبة به مرة أخرى أمام المحكمة المدنية ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة سالف الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱٦٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ⁦۲۰۱۸/۰۱/۱٦⁩
تعليقات