التضامن في الالتزام لا ينشأ نيابه قانونيه في اجراءات الخصومه او في الحكم الصادر ضد أحدهم ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لعدم اهدار مبدأ نسبية أثر الأحكام ولا يقضى بسابقة الفصل

لا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو في الحكم الصادر ضد أحدهم طالما لم يكن مختصماً فيها حقيقة أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما في ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296/1 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعـون فـيه هذا النظر وقضى بعدم جـواز نـظـر الـدعـوى الحـالية لسابـقة الـفـصل فـيها بالحكـم رقـم ... لسنة 2007 مدنى كلي كوم امبو المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 28 ق رغم عدم اختصام الطاعنين من الخامس حتى الأخيرة في هذا الحكم حقيقةً أو حكمًا ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب . الطعن رقم ۱۱۷۸۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن سبق لهم الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق المنصورة بإخلاء حانوت التداعي – المؤجر لمورثهم – محل عقد الإيجار المؤرخ في مارس سنة 1975 والتسليم لعدم سداد الأجرة والزيادات القانونية، وإذ إن الطاعنون لم يختصموا في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ولم يكونوا طرفاً في الدعوى أو ممثلين فيها رغم أنهم ضمن ورثة المستأجر، فإن هذا الحكم لا يُعتد به في مواجهة الطاعنين غير المختصمين فيه، ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو أن الحكم الصادر ضد أحدهم في دعوى يكون حجة على الآخرين غير الممثلين فيها حقيقةً أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما في ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدني، كما لا ينال من ذلك أن للمؤجر الحق في توجيه التكليف بالوفاء بالأجرة لأي منهم دون تكليف الباقين لإلتزامهم التضامني في الوفاء بها، ذلك أن هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضر، فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء، فإنه يترتب على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة، أما إذا ما رُفعت الدعوى بطلب الإخلاء في حالة عدم الوفاء بالأجرة فيتعين على المؤجر اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، أما إذا اختصم أحدهم دون الباقين، فإن حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من إختُصم في الدعوى أما الباقون غير المختصمين فلا يُحاجون بذلك الحكم بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن وفي الحكم الصادر فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق المنصورة في مواجهتهم وما يترتب على ذلك من آثار استناداً لأن مناط اختصام ورثة المستأجر في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة لا يستوجب اختصام كافة الورثة المستفيدين ممن امتد إليهم عقد الإيجار رغم كون الطاعنين ضمن ورثة المستأجر ولم يُختصموا في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم حقيقةً أو حكماً، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).الطعن رقم ۱۲۲٦۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲ / ۱۱ / ۲۰۲٤



تعليقات