جواز الاتفاق على تعديل الالتزام بصيانة العين المؤجرة باتفاق خاص وفقا لنية المتعاقدين وما جرى به العرف

تنص الفقرة الرابعة من المادة ٥٦٧ مدنى كما رأينا، على جواز تعديل الالتزام بصيانة العين المؤجرة باتفاق خاص، فتقول: «كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره. فأحكام المادة ٥٦٧ مدنى ليست من النظام العام، وإنما هي تقرر النية المحتملة للمتعاقدين وما جرى به العرف أن يلتزم به المؤجر من الترميمات الضرورية. والترميمات التي ذكرتها المادة ٥٦٧ مدنى ليست مذكورة على سبيل الحصر، بل هي بعض ما يقضى به العرف فكل ما يقضى به العرف أن يكون على المؤجر من الترميمات، سواء ذكرت في النص أو لم تذكر، يلتزم المؤجر بإجرائها.على أنه يجوز للمتعاقدين أن يخالفا هذه الأحكام وأن يخرجا على العرف فيما يقضى به، فيتفقا اتفاقاً خاصاً على أن تكون بعض هذه الترميمات أو كلها على المستأجر لا على المؤجر، أو على أن يعفى المؤجر منها . وهذا الاتفاق استثناء من القواعد العامة، فلا يجوز التوسع في تفسيره. فإذا اتفق المتعاقدان على أن تكون الترميمات على المستأجر دون بيان لنوع هذه الترميمات، حمل ذلك على معنى أن الترميمات المقصودة هي الترميمات التأجيرية التي يلتزم بها المستأجر بموجب القانون، وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من العرف المعلى أن المقصود هي الترميمات الضرورية التي تكون بحكم القانون على المؤجر وقد أعفى منها بموجب هذا الاتفاق الخاص ومن قبيل هذه الاتفاقات الخاصة أن يقبل المستأجر العين المؤجرة بالحالة التي هي عليها، ويفسر ذلك بأن المؤجر معفى من إجراء الترميمات الضرورية التي من شأنها تحسين هذه الحالة، ولكنه ملتزم بإجراء الترميمات الضرورية لاستبقاء حالة العين على ما كانت عليه وقت التسليم ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السادس طبعة 2004 ص 269 )
تعليقات