تنتقل الحراسه من المالك الى المستاجر والمنتفع و المستعير سواء كانت الحيازه حسن او سوء نيه ويكون كذلك في المنقول
وقد تنتقل الحراسة من المالك إلى غيره كالمنتفع والمرتهن رهن حيازة والحائز بنية التملك سواء حاز بحسن نية أو بسوء نية، ما دامت السيطرة الفعلية على الشئ قد انتقلت من المالك إلى واحد من هؤلاء فالمستأجر والمستعير والمودع عنده وأمين النقل فتنتقل إليهم الحراسة إذا انتقلت إليهم السيطرة الفعلية على الشيء ويغلب أن يقع ذلك في المنقول. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 922 طبعة 2004 )
تعليقات