لا يقبل استئناف المقام من احد المدينين لحكم صادر بالزامهم جميعا بالتضامن بمبلغ التعويض اذ ان النزاع لا يقبل التجزئه ولا يحتمل الفصل فيه سوى حلاً واحداً ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد انتهى إلى إلزام الشركة الطاعنة ومدير الفرع بالتضامن بالتعويض المقضي به ، بحكم استأنفه المطعون ضدهم كما استأنفته الطاعنة بالاستئنافين 533، 715 سنة 49ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " دون أن يستأنفه مدير الفرع ، وقضى فيهما بتعديل الأول بزيادة ما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضدها الأولى وبرفض الثانى ، وكان الحكم الابتدائي صادراً في التزام بالتضامن لا يحتمل الفصل فيه سوى حلاً واحداً ، ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للمحكوم عليهما ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه في الاستئناف المقام من الشركة ولم يتدخل كمستأنف منضما للطاعنة في طلباتها حتى يكتمل للاستئناف مقومات قبوله ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الطاعنة شكلاً ، يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله . الطعن رقم ۱٦۲۱۹ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۲۰۰۸

تعليقات