وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ملكا للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية، ذلك أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم، وإذ كان الثابت في الدعوى أن صيغة اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه هي "أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة في ختام صحيفة الاستئناف....." وهي أمور قانونية تختص المحكمة وحدها بأن تقول كلمتها فيها ولا تتعلق بشخص من وجهت إليه. وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه هذه اليمين للمطعون عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس. [الطعن رقم 1400 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 257 ]
لا يجوز أن توجيه اليمين الحاسمه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية
تعليقات