يجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك دون الحارس باتخاذ التدابير لدرء الخطر فإن لم يقم بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه وتلك التدابير لا تنطوى على معنى التعويض

أجاز القانون المدنى اتخاذ تدابير واقية بموجب نص في الفقرة الثانية من المادة ۱۷۷ على انه : ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإن لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه. فان أحكام المسئولية عن البناء قاعدة خاصة بشأن ما يتخذ من التدابير الوقائية التي لا تنطوى على معنى التعويض، ويكفى لإعمال هذه القاعدة أن يتحقق معنى التهديد بوقوع الضرر من جراء البناء دون أن يقع فعلا فلمن يتهدده هذا الضرر أن يكلف المالك، دون الحارس، باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فإذا لم يستجب مالك البناء لهذا التكليف، جاز للمحكمة أن تأذن لمن يتهدده الضرر باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 910 )











تعليقات