المضرور لا يكلف بإثبات الخطأ لأنه مفترض، ولكنه يكلف إثبات أن المدعى عليه هو حارس الشيء الذي أحدث الضرر

المضرور لا يكلف إثبات الخطأ لأنه مفترض، ولكنه يكلف إثبات الشروط التي تتحقق بها مسئولية حارس الأشياء، فيجب عليه أن يثبت أولا أن المدعى عليه هو حارس الشيء الذي أحدث الضرر، والمفروض هنا أن الحارس هو المالك، إلى أن يثبت المالك أن حراسة الشئ قد خرجت من يده إلى يد شخص آخر وقت وقوع الضرر وعندئذ يكون هذا الشخص هو المسئول. ويجب على المضرور أيضاً أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل شئ تقتضي حراسته عناية خاصة أو بفعل آلة ميكانيكية، والمفروض كما قدمنا أن الشئ قد تدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر، إلى أن يقيم الحارس الدليل على أن التدخل لم يكن إلا سلبياً. . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 930 طبعة 2004 )
تعليقات