مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر . الطعن رقم ۲٦۸ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۰٤مكتب فنى ( سنة ٥٥ - قاعدة ۱۲۰ - صفحة ٦٥٥ )
الفقرة السابقة من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال تجيز اسناد القوامه الى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع اذا اتضح ان هذا النزاع ليس من شأنه ان يعرض مصالحه للخطر وتوافرت في هذا المرشح سائر اسباب الصلاحية، وكان اختيار من يصلح للقوامه في حالة عدم وجود الابن او الاب او الجد وهم اصحاب الاولوية فيها او عدم صلاحية اى منهم، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية . الطعن رقم ۱۸ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۲٥۲ - صفحة ۱۳۸۰ )
لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر
تعليقات