حارس البناء لا يكون ضرورة هو المالك ولا المنتفع ولا الحائزولكن الملكيه تعد قرينه على السيطره الفعليه وتظل قائمه حتى في ظل بيع البناء للغير حتى تمام التسليم

حارس البناء لا يكون ضرورة هو المالك ولا المنتفع ولا الحائز.ولكن المفروض أن مالك البناء هو الذى يسيطر عليه سيطرة فعلية وهو المتصرف في شؤونه، ومن ثم توجد قرينة على أن حارس البناء هو المالك والبائع قبل التسليم، حتى بعد تسجيل عقد البيع، يستبقى السيطرة الفعلية على البناء، فيبقى هو الحارس، ولا تنتقل الحراسة إلى المشترى إلا بالتسليم . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 908 )

تعليقات