حق المستاجر في حبس الاجره حتى يستوفي قيمة النفقات الضروريه لا يستوجب اعذار المؤجر بذلك ولا ترخيص من القضاء

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع, إذ قضي بإخلاء الشقة محل النزاع لعدم سداد الأجرة رغم تمسكه بأنه قام بإجراء ترميمات بالشقة بعد إنذاره واتفق مع المطعون ضده على خصم قيمتها في حدود مبلغ خمسمائة جنيه وطلب ندب خبير في الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق, وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وركن في قضائه أنه كان يتعين على الطاعن إعذار المطعون ضده قبل القيام بهذه الترميمات, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية, وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان 567 فقرة أولى, 568/2 من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة, كما أن مفاد نص المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به مما مؤداه أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل وهو بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تشترط أن يكون الحق حالاً ومعين المقدار وتكون سبباً في انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما, كما أن استعمال الحق في الحبس لا يتطلب إعذاراً ولا الحصول على ترخيص من القضاء. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الأجرة لقعود المطعون ضده عن القيام بتنفيذ التزامه بتوصيل المياه بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وعدم إجراء توصيلات الصرف الصحي والترميمات بالمخالفة لعقد الصلح المؤرخ 29/8/1988 المبرم بينهما ويستحيل قعوده عن القيام بها بالإنذار المؤرخ 13/10/1991 المعلن للمطعون ضده مع شخصه كما تسلم الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1991 دون اعتراض, ولما كان هذا الدفاع دفاعاً جوهرياً مما يجوز أن يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع واجتزأ في الرد عليه على ما قرره من أن الطاعن لم يعذر المطعون ضده قبل القيام بالترميمات, يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. [الطعن رقم 2894 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 667 ]
تعليقات