إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيبٍ في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردّوا ما سلّموه.
وفي هذا استقرت محكمة النقض على ان (لئن كان جواز إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقاً للاستثناء المنصوص عليه في المادة 63 من قانون الإثبات - عند وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي - منوطاً بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغها في محرر رسمي، لأن الرسمية تكون ركناً من أركانها فلا تنعقد ولا تثبت بغيرها، وكان النص في المادة 488 من القانون المدني على أن "تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر". وفى المادة 489 منه على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أنه وإن كانت الورقة الرسمية شرطاً لانعقاد الهبة فلا تصح ولا تثبت بغيرها" إلا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته - بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأنها باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة لهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه - فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبة التي يتم تنفيذها تنفيذاً اختيارياً لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعاً للقواعد العامة في إثبات سائر العقود) (الطعن رقم 1129 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 177 )
وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بتنفيذها اختيارا من الواهب أو ورثته بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب أثره. انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة. يستوي أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا. عدم جواز استرداد الواهب أو ورثته المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه المادتان 488، 489 مدني
إن كان يتعين إعمالا لحكم المادة 488 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة 489 من القانون المدني - الطعن رقم 1771 لسنة 68 ق - جلسة 3 / 1 / 2002 - مكتب فني 53 - جزء 1 - صـ 78 - ق 13
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل طبقاً لنص المادة 488/1 من القانون المدنى في هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر في الواهب أسباب الجدية في عقد ينزل به عن ما له دون مقابل ، وإلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة ، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام في حالة التنفيذ الاختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من ذات القانون التى تنص على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " مما يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة ، فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية , ولكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك قام بتنفيذها بتسليم المال الموهوب للموهب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة ، وعندئذ تنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط فيها الرسميةالطعن رقم ٦۷۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۱۳
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 00 يتضمن النص في البند العاشر منه إقرار المشترى - المطعون ضده الأول - بالتبرع بثمن الشقة موضوع عقد البيع كهبة لا ترد لبناته القاصرات - الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة - بصفته ولياً طبيعياً عليهن ، وأن الطاعنة تقيم بالشقة محل العقد ، وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختاراً رغم ما شابها من عيب شكلي ( إفراغ الهبة في ورقة رسمية ) وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهن ، فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذاً لهذه الهبة التي انقلبت صحيحة ويمتلكن بمقتضاها الموهوب لهن المال الموهوب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي، فإنه يكون معيباً (خطأ في تطبيق القانون). الطعن رقم ۱۷۳۷٦ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۲۱