الاقرار من الوقائع المختلطه التي يقوم فيها العمل المادي إلى جانب التصرف القانوني فتخضع للقواعد العامه للاثبات فلا تثبت فيما زاد على النصاب إلا بالكتابة

المقرر فقها انه ( هناك وقائع مختلطة يقوم فيها العمل المادي إلى جانب التصرف القانوني، وذلك كالوفاء والإقرار، فهذه حكمها في الإثبات حكم التصرفات القانونية، لا تثبت فيما زاد على النصاب إلا بالكتابة ) (الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري - طبعة دار مصر 2021 - نظرية الإلتزام بوجه عام  - ج2 - المجلد الأول - ص 333 )
تعليقات