حارس البناء هو من له السيطرة الفعلية على البناء فيكون مكلفاً بحفظه وتعهده بالصيانة والاستيثاق بأنه ليس قديما ولا معيباً بحيث يتهدد الناس بالخطر، ويكون هو المتصرف في أمره، سواء ثبتت هذه السيطرة الفعلية بحق أو بغير حق، أى سواء كانت السيطرة شرعية أو غير شرعية ما دامت سيطرة فعلية قائمة. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 908 )
حارس البناء هو من له السيطرة الفعلية على البناء والمتصرف في أمره والمكلف بحفظه والصيانته والاستيثاق بأنه ليس قديما ولا معيباً يهدد الناس بالخطر سواء كانت سيطرته شرعية أو غير شرعية
تعليقات