اي تعبير صريح او ضمني يفيد تعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة . الطعن رقم ۱۲۸٦۲ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۲۰۱۹
تعليقات