من انتهى عقد ايجاره بقوة القانون عقب صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 تبدلت معه نية ومن ثم يحق الحكم له بثبوت ملكيته بالتقادم الطويل ان اكتملت مدة وضع يده المده المقرره قانونا

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوي الطاعن بطرد المطعون ضدهم من أرض التداعي لانتفاء الغصب على سند مما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها وأقوال الشهود من ثبوت وضع يدهم عليها خلفاً عن مورثهم المرحوم / ... بصورة ظاهرة ومستمرة بنية التملك لمدة خمسة عشر عاماً دون منازعة قضائية تقطع التقادم حتي تاريخ الإنذار الموجه إليهم بتاريخ 24/5/2014 قبل رفع الدعوي وأن تملكهم لها اعتباراً من عام ۱۹۹۸ دون الأخذ في الحسبان صحة عقود الإيجار السابقة على عام ۱۹۹۲ من عدم صحتها بحسبان أن العلاقات الإيجارية السابقة على صدور القانون ٩٦ لسنة ۱۹۹۲ قد انتهت قانونا بانتهاء السنة الزراعية عام ۱۹۹٧، وكان ذلك من الحكم بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ولها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي بهذه الأسباب علي غير أساس الطعن رقم ٤۷۷٥ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بملكيته لأرض التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ في ../../1967 ، الصادر له من مورث المطعون ضدهم وبالشراء كذلك من باقي الورثة وقدم صور ضوئية لعقود الشراء تلك ، واعتصم بإحالة الأوراق لمكتب الخبراء لبحث دفاعه ، ووضع يده علي أطيان التداعي ، وتغير صفته عليها ، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير وجه النظر في الدعوي ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بتأييد حكم أول درجة الذي قضي بطرده على سند من انتهاء عقد الإيجار بموجب القانون رقم 96 لسنة ١٩٩٢ دون أن يعني ببحث ذلك الدفاع الجوهري ، يكون قد عاره قصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي أسلسه للخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٥۲۰۰ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۹ / ٦ / ۲۰۲۲
تعليقات