القانون رقم 96 لسنة 1992 نص على ان تنتهى عقود إيجار الأراضي الزراعية القائمة نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1996 - 1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 33 مكرر ( ز ) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى على أن تنتهى عقود إيجار الأراضي الزراعية القائمة نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1996 - 1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، مؤداه أن المشرع قد قصد إلى إنهاء عقود إيجار الأراضي الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون وتسليمها لملاكها وضرب أجلاً محدداً لإنهائها، وبانتهاء العقد بقوة القانون يصبح الاستمرار فى شغل الأرض وحيازتها بدون سند ما لم يتفق الطرفان على استمرارها،. الطعن رقم ٥۰۰۷ لسنة ۸۳ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۲۰۲٤
تعليقات