المحكمه الجنائيه متى احالت الدعوى المدنيه الى المحكمه المدنيه المختصه للفصل في موضوعها فإنها تتصل بها قانونًا بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 63 من قانون المرافعات

أن الدعوى المدنية تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية متى اكتملت شرائط رفعها لديها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة المدنية قانونًا بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 63 من قانون المرافعات ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأي من الحالات التي حددها القانون )( الطعن رقم ۱۰۸۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٤ )
تعليقات