النص في عقد الايجار أن مدة الإيجار سارية مدة حياة المستأجر فإنه يكون غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمر مستقبلى غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالف البيانإذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى – الخاضع للقانون المدنى – قد نص فيه على أن مدة الإيجار سارية مدة حياة المستأجر، فإنه يكون غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى، فإذ لم يحصل التنبيه يجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه، ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها والقول بانتهاء العقد بموت المستأجر الذى لم يبد الرغبة فى حياته فى إنهائه، إذ يتعذر تطبيق هذا القول فى حالة ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً إذ انقضاء الشخصية الاعتبارية أمر غير محقق الوقوع، كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو انتهائه بمضى ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضى – إعمالا لنص المادة 147 مدنى – التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد، أو تحديد حد أقصى للمدة فى عقد الإيجار – كما هو فى الحكر – لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالفة البيان. وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده رسمياً بتاريخ ../../2017 بانتهاء العقد والتسليم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن مدة العقد هى بأقصر الأجلين إما وفاة المستأجر أو انقضاء ستين عاماً على إبرام العقد أيهما أقصر، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد حمل عبارات العقد الواضحة لمعنى مغاير لظاهرها، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . الطعن رقم ۹۱۲۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۲٥
تعليقات