المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانعا من الرجوع في الهبة ، وكانت المادة 502 من ذات القانون قد عددت موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة " ھ" من أنه " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها وهى صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له - لما كان ذلك ، وكان المقرر شرعاً أن أبناء وبنات الأبن يعتبرون رحماً محرماً وكانت الجدة المطعون ضدها الأولى قد وهبت لأبناء وبنات نجلها المتوفى المرحوم .. ما آل إليها من تركة خلفت عنه وهى مقدار السدس في مساحة 18 ط 10 ف محل التداعى بموجب التصرف المؤرخ 29/5/2008 وكان الطاعنون الموهوب لهم الأولى بصفتها الوصية على القاصر .. قبل بلوغه سن الرشد وباقي الطاعنين هم رحم محرم بالنسبة للواهبة ، ومن ثم لا يجوز لها الرجوع في الهبة بغير تراضى معهم ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بأحقيتها في الرجوع في الهبة دون أن يكون بالأوراق ما يفيد التراضى على ذلك قد جاء معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفاً للثابت بالأوراق جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۱٦٤۸۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۱٥
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع في الهبة وكانت المادة 502 من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة (د) وهو إذا كانت الهبة من أحد الزوجين لآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية والفقرة " ه " وهو إذا كانت الهبة لذى رحم محرم وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له . وهى رابطة الزوجية وقرابة الرحم والمحرمية . ومنها هبة الوالد لولده إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهى توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين وصلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدنى حدد الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع في الهبة فإنه يكون تقييداً لمطلق نص المادة 500 من القانون المدنى بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول زوج الطاعنة الأولى ووالد باقى الطاعنين في الرجوع في الهبة للعقار موضوع النزاع لهم على قالة " جحودهم له ونكران جميله وعدم الوفاء بما عليهم من احترام وحماية رعاية لأبيهم وأمه بما يعد عذراً مقبولاً يبرر ذلك " فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۷٦٦۹ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰ / ۳ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۷۱ - صفحة ٤٦۱ )
يحق للواهب الرجوع في الهبه اذا قبل الموهوب له ذلك او اذا قدم الواهب عذرا تقبله المحكمه شريطة عدم توافر مانع من موانع الرجوع المقرره بنص الماده 502 من القانون المدني
تعليقات