دعوى بيع ملك الغير 0 نص الماده 468 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 468 من القانون المدني على انهإذا حُكِمَ للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية. دعوى بيع ملك الغير مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات