نصت الماده 468 من القانون المدني على انه
إذا حُكِمَ للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر