دعوى بيع ملك الغير 0 نص الماده 467 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 467 من القانون المدني على انه1- إذا أقرّ المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. دعوى بيع ملك الغير مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات