نصت الماده 467 من القانون المدني على انه
1- إذا أقرّ المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
تعليقات