نص الماده 315 من القانون المدني

نص الماده 315 من القانون المدني
( تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.)
اذن فحوالة الدين ( يكون فيها المحيل هو المدين الاصلي و المحال اليه هو من يحل محله ويصبح هو المدين ) ولها صورتين اما باتفاق بين المدين الاصلي ومن سيحل محله ولكن لا تسري في مواجهة الدائن الا باقراره او باتفاق بين الدائن الاصلي و مدين اخر وفي هذه الحاله لا يتطلب موافقة المدين الاصلي

تعليقات