نص الماده 303 من القانون المدني

نص الماده 303 من القانون المدني
( يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين)
اذن فان حوالة الحق ( يكون فيها المحيل هو الدائن الاصلي و المحال اليه هو من يحل محله ويصبح هو الدائن )
تعليقات