نص الماده 179 من القانون المدني
كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عمّا لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.
تعليقات