مسؤولية حارس الحيوان 0 نص الماده 176 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 176 من القانون المدنيحارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يدّ له فيه. مسؤولية حارس الحيوان مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات