النص في المادة107من القانون المدنى - يدل على ان القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع إنقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل- إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقوله"وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول المطعون ضده الأول المؤرخ1989/2/28إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول المطعون ضده الثالث وكان الثابت أيضا إتصال علم المدعى عليه الأول علماً يقيناً بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات - إدارة البريد قسم الإستعلامات البريدية والمؤرخة1989/8/30بدولة الكويت والتى تفيد وصول المسجل رقم_حسب العنوان المدون عليه بتاريخ1989/3/15وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الإتفاق المؤرخ1989/4/1المحرر فيما بين المدعيين المطعون ضدهما الأول والثانى والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أى تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات اخرى على عين النزاع، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وطالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علماً يقيناً بإنقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثانى في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ1989/3/15وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم......التى أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الإستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخ1989/8/30،وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى لا يتأدى منه وصولها إليه وإستلامه لها متى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبإنقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه العقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ1989/1/6والذى أثبت تاريخه في1989/4/6. الطعن رقم ۳۳٤۳ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۱۹۹۳مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۱۱۲ - صفحة ٦۷۷ )
العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء النيابة إضافة أثره إلى الأصيل أو خلقائه شرطه أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد م 107 مدنى
أنه لمَّا كان النص في المادة 107 من التقنين المدني على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معًا وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه - حقًا كان أو التزامًا – يضاف إلى الأصيل أو خلفائه". يدل على أن الأصل أنه متى انقضت الوكالة بعزل الوكيل، فلا ينصرف أثر التعاقد الذي يبرمه مع الغير إلى الموكل أو خلفائه، إلا أنَّ المشرع خرج عن هذا الأصل بهدف توفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار، فقرر انصراف أثر التعاقد الذي يبرمه الوكيل مع الغير إلى المُوكِّل إذا كان كلاهما يجهلان وقت التعاقد انقضاء الوكالة، مما مقتضاه أنه متى ثبت علم أيِّهما وقت التعاقد بانقضاء الوكالة، فإن أثر التصرف لا يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.الطعن رقم ۱۳۸۸۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۲۱
النص في المادة107من القانون المدنى - يدل على ان القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع إنقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل- إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقوله"وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول المطعون ضده الأول المؤرخ1989/2/28إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول المطعون ضده الثالث وكان الثابت أيضا إتصال علم المدعى عليه الأول علماً يقيناً بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات - إدارة البريد قسم الإستعلامات البريدية والمؤرخة1989/8/30بدولة الكويت والتى تفيد وصول المسجل رقم_حسب العنوان المدون عليه بتاريخ1989/3/15وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الإتفاق المؤرخ1989/4/1المحرر فيما بين المدعيين المطعون ضدهما الأول والثانى والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أى تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات اخرى على عين النزاع، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وطالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علماً يقيناً بإنقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثانى في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ1989/3/15وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم......التى أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الإستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخ1989/8/30،وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى لا يتأدى منه وصولها إليه وإستلامه لها متى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبإنقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه العقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ1989/1/6والذى أثبت تاريخه في1989/4/6. الطعن رقم ۳۳٤۳ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۱۹۹۳مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۱۱۲ - صفحة ٦۷۷ )
النص في المادة107من القانون المدنى - يدل على ان القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع إنقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل- إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقوله"وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول المطعون ضده الأول المؤرخ1989/2/28إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول المطعون ضده الثالث وكان الثابت أيضا إتصال علم المدعى عليه الأول علماً يقيناً بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات - إدارة البريد قسم الإستعلامات البريدية والمؤرخة1989/8/30بدولة الكويت والتى تفيد وصول المسجل رقم_حسب العنوان المدون عليه بتاريخ1989/3/15وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الإتفاق المؤرخ1989/4/1المحرر فيما بين المدعيين المطعون ضدهما الأول والثانى والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أى تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات اخرى على عين النزاع، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وطالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علماً يقيناً بإنقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثانى في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ1989/3/15وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم......التى أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الإستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخ1989/8/30،وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى لا يتأدى منه وصولها إليه وإستلامه لها متى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبإنقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه العقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ1989/1/6والذى أثبت تاريخه في1989/4/6. الطعن رقم ۳۳٤۳ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۱۹۹۳مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۱۱۲ - صفحة ٦۷۷ )
تعليقات