تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مسئولية المطعون عليه الثاني تأسيساً على عدم تبعية مرتكب الفعل الضار له، دون أن يعرض الحكم في أسبابه. لما إذا كان المطعون عليه الثاني تلك السلطة الفعلية على المطعون عليه الثالث أثناء قيامه بإصلاح السيارة أو ليس له تلك السلطة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور[الطعن رقم 802 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 596 ]
تقوم مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه بناءا على السلطه الفعليه عليه طالت مدتها أو قصرت
تعليقات