مفاد نص المادة 174 من القانون المدني أنه تتحقق مسئولية المتبوع عن التابع إذا أرتكب التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها خطأ أحدث ضرراً، ولما كان مصدر الحق في التعويض هو العمل غير المشروع الذي أتاه المسئول ويترتب هذا الحق في ذمة المتبوع من وقت وقوع الضرر المترتب على ما أرتكبه هذا المسئول من خطأ، وتقوم مسئولية المتبوع في هذه الحالة على واجب الإشراف والتوجيه للتابع، فإن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هو بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض، ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك[الطعن رقم 151 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 257 ].
العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ولا يغير من ذلك خضوع هذا التابع لرقابة وتوجيه متبوع آخر قبل أو بعد هذا الوقت[الطعن رقم 574 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1065 ]
تتحقق مسؤولية المتبوع وتحمله التعويض عن فعل التابع ويترتب هذا الحق في ذمته من وقت وقوع الضرر فإن العبرة في تحديد المتبوع المسؤول هو بوقت نشوء الحق في التعويض ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر
تعليقات