تقوم علاقة التبعية بين المتبوع وتابعه كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية او التنظيميه ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 174، 175* من القانون المدني أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، ويعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه، وتقوم علاقة التبعية بين المتبوع وتابعه كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها، ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع للتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن تعدد الأخطاء الموجبة بوقوع الحادث يوجب مسائلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليهم تربطهم بالطاعنين علاقة تبعية منشؤها العلاقة الوظيفية وكانت هذه العلاقة تخول للطاعنين سلطة فعلية في رقابتهم وتوجيههم ولا ينال من تبعيتهم لهما قيامهم بإسناد عملية هدم السور بالمدرسة لأحد العمال إذ يكفي لتحققها أن يقوم بهذا العمل تابع آخر نيابة عنهما ولحسابهما، وكان ما صدر من المطعون عليهم بقيامهم بتشكيل لجنة فيما بينهم قررت إزالة وهدم السور وإسناد عملية الهدم لأحد العمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها تحت إشرافهم مما أدى إلى انهيار السور على المجني عليه ووفاته ومن ثم فإن ما وقع من المطعون عليهم لا يعدو وأن يكون خطأ شخصيا يتعين مساءلتهم عنه بقدر ما ساهم كل منهم في حدوث الضرر إذ لولا أن الهدم تقرر بأوامر صدرت منهم ودون متابعة تنفيذها والإشراف عليها من جانبهم لما وقع الحادث ومن ثم يكون للطاعنين المتبوعين الرجوع على المطعون عليهم بما وفيا عنهم من تعويض للمضرور عملا بنص المادة 175 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن المطعون عليهم متبوعين صوريين فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. [الطعن رقم 1758 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 831 ]
مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية [الطعن رقم 3660 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 19 / 2 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 420 ]
وفي هذا استقر الفقة على ان ( علاقة التبعيه ليس من الضروري أن تكون سلطة عقدية تقوم على الاختيار . و لا تقتضى حتما أن يكون هناك عقد بين التابع والمنوع . قد يوجد هذا العقد ، بل هو موجود في كثير من الأحوال ، ويغلب أن يكون عقد عمل ، فالعامل والخادم والطاهي والسائق والمستخدم والموظف ، كل هؤلاء تابعون ومتبوعهم هو رب العمل أو سيد البيت أو صاحب المتجر أو الحكومة . ولكن علاقة التبعية ، حتى في هذه الأحوال ، لا تقوم على عقد العمل . فلو أن هذا العقد كان باطلا، لبقيت مع ذلك علاقة التبعية قائمة ما دامت هناك سلطة فعلية للمتبوع على التابع . بل ليس من الضرورى أن يكون المتبوع قد اختار شخص تابعه . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 861 )
( علاقة التبعيه ليس من الضرورى أن تكون قائمه بناءا على سلطة شرعية ، بل يكفى أن تكون سلطة فعلية . فقد لا يكون للمتبوع الحق في هذه السلطة ، بأن يكون استمدها من عقد باطل أو عقد غير مشروع أو اغتصبها دون عقد أصلا ، ولكنه ما دام يستعملها فعلا ، بل ما دام يستطيع أن يستعملها حتى لو لم يستعملها بالفعل ، فهذا كاف في قيام علاقة التبعية ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 862 )

تعليقات