ملحوظه ما يلي ينطبق على عقود الايجار الخاضعه للقوانين الاستثنائيه فقط
فيما يتعلق بمسالة ان الدعوى اقيمت على احد ورثة المستاجر الاصلي دون الباقين فان هذا الحكم لا يعتد به قبلهم كون المنازعه بطبيعتها لا تقبل التجزئه ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو في الحكم الصادر ضد أحدهم
إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رقم ... لسنة 5 ق القاهرة أقيم من مورث المطعون ضدهما في البند ثانياً والمطعون ضدها في البند رابعاً طعناً على الحكم الابتدائي بإخلاء وتسليم شقة النزاع ولم تختصم فيه الطاعنة ومن ثم فإنه لا يعتد الحكم الصادر فيه في مواجهتها ويحق لها استئناف الحكم الابتدائي والمطالبة بامتداد عقد الإيجار إليها باعتبار أن حق الإجارة ينتقل لمن كان مقيماً مع المستأجر حتى وفاته ويستفيد من امتداد العقد لصالحه بقوة القانون إن ثبتت له هذه الإقامة ، ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو في الحكم الصادر ضد أحدهم طالما لم يكن مختصماً فيها حقيقة أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة، لما في ذلك من إهدار لمبدأ نسبية آثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 5 ق القاهرة رغم عدم اختصام الطاعنة فيه حقيقة أو حكماً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث استئناف الطاعنة بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب. الطعن رقم ۱۳٥٥٤ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱ / ۳ / ۲۰۲۳
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وإخلائها لتوافر التكرار في التأخير في سداد الأجرة بالاستئناف رقم .... ولم يختصم في هذا الحكم من ورثة المستأجر الأصلى سوى زوجته .... فإن هذا الحكم لا يعتد به في مواجهة الطاعنين غير المختصمين فيه ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الإيجار إليهم إذ أن حق الإجارة ينتقل لصالحهم بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة أحكام العقد الذى امتد إليهم ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو أن الحكم الصادر ضد أحدهم في دعوى يكون حجة على الآخرين غير الممثلين فيها حقيقة أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما في ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدنى ، كما لا ينال من ذلك أن للمؤجر الحق في توجيه التكليف بالوفاء بالأجرة لأى منهم دون تكليف الباقين لالتزامهم التضامنى في الوفاء بها ذلك بأن هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضر فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فإنه يترتب على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة ، أما إذا ما رفعت الدعوى بطلب الإخلاء في حالة عدم الوفاء بالأجرة فيتعين على المؤجر اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم أما إذا اختصم أحدهم دون الباقين فإن حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم في الدعوى أما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا أثر له على حقهم في المطالبة بامتداد العقد إليهم ولا يحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق إذا ما توافرت بقية شروطه بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم استناداً إلى سبق صدور حكم نهائى بإخلاء تلك العين ضد أحد الورثة وأن الحكم يُعد قضاءً عينياً يُنهى العقد ذاته ويعدمه – رغم أنهم لم يكونوا خصوماً في هذا الحكم حقيقة أو حكماً - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱۰۸۸۱ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۰۳ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ۲۳۹ - صفحة ۱۳٤۸ )
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق له الحصول على حكم نهائي بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وتسليمها له لعدم ثبوت إقامة الطاعنة بشخصها مع زوجها المستأجر الأصلي فيها حتى وفاته - في الدعوى رقم ... لسنة 1998 إيجارات محكمة الجيزة الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة ۱۱۷ ق القاهرة - ولم يختصم في هذا الحكم من ورثة المستأجر الأصلي سوى زوجته (الطاعنة بشخصها) ، فإن هذا الحكم لا يعتد به في مواجهة الطاعنة بصفتها وصية على ابنتها القاصرة ... غير المختصمة فيه ولا تحاج به ويحق لها المطالبة بامتداد عقد الإيجار إليها إذا ما توافرت شروطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة بصفتها بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليها استناداً إلى سبق صدور حكم نهائي بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء تلك العين ضد أحد ورثة المستأجر الأصلي - رغم أنها لم تكن خصماً في هذا الحكم حقيقة أو حكماً - ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٤۷٦۸ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۲۲
الاستثناء للوحدات المستاجره لغير غرض السكنى فهو نزاع قابل للتجزئه لانه متعلق بمزاولة النشاط وشخص القائم عليه
أن المناط في امتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته – المشار إليهم - في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو استعمالهن العين في ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهن وذلك بالنظر إلى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته فإن النزاع الذى يتعلق باستمرار عقد الإيجار لغير أغراض السكنى لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر المتوفى يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم الشروط المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 سالف البيان ، وكان موضوع الدعوى الماثلة يدور في حقيقته حول استمرار عقد إيجار حانوت النزاع لورثة المستأجر الأصلي وهو موضوع قابل للتجزئة ومن ثم لا يلزم في الطعن الماثل المرفوع من الطاعنات " بنات المستأجر الأصلي " اختصام أحد ورثته... ، لا سيما وأن سالف الذكر لم يستأنف الحكم الابتدائي ، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس . الطعن رقم ٤۷۹۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٤ / ۱ / ۲۰۲۱
فيما يتعلق بمسالة ان احد ورثة المستاجر الاصلي اقام دعوى باحقيته في الامتداد القانوني لنفسه وتحرير عقد ايجار له دون ان يختصم باقي الورثه فان الحكم الصادر لا يعتد به قبل الباقين كون المنازعه بطبيعتها لا تقبل التجزئه ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو في الحكم الصادر ضد أحدهم
إذ كانت دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تحرير عقد إيجار عن شقة النزاع تستند إلى إمتداد عقد المستأجر الأصلى لها المبرم مع مورث الطاعن " مالك العين " تطبيقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بإعتبارها مساكنة له و هو إلتزام يتعلق بالعين المؤجرة ينتقل إلى تركة المؤجر و يدخل ضمن عناصرها و من ثم فإن الدعوى تعتبر موجهه إلى تركته و يكون الطاعن بإعتباره أحد هؤلاء الورثة ممثلاً للتركة و نائباً عن سائر الورثة مما يصح توجيه الدعوى إليه وحده و إذ كانت المطعون ضدها الأولى هى صاحبة صفة في الدعوى لمطالبتها بحق تدعية لنفسها متعلقاً بالعين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم ٤۲۰ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۲۹ / ٦ / ۱۹۸۸ مكتب فنى ( سنة ۳۹ - قاعدة ۱۸۲ - صفحة ۱۰۹۹ )
النزاع حول انهاء عقد الايجار القديم او الحق في الامتداد غير قابل للتجزئه وبالتالي لا يعتد به قبل باقي ورثة المستاجر الغير مختصمين الاستثناء الوحدات المستاجره لغير غرض السكنى فهو نزاع قابل للتجزئه
تعليقات