المتبوع يكون مسؤولا عن اعمال تابعه الضاره واساس المسؤوليه الخطأ المفترض في جانب المتبوع والذي لا يقبل اثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وان لم يكن لديه سلطة اختياره يكون لتقصيره في رقابته وبالتالي لا تقتصر على الفعل الذي يقع من التابع حال تادية عمله بل تمتد الى كل فعل وقع منه بسبب استغلاله وظيفته أوان كانت ساعدته أوهيأت له بأية طريقة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء أكان الباعث متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني أقام في المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه. وتقصيره في رقابته وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع "حال تأدية الوظيفة أو بسببها" لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه[الطعن رقم 469 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 1 / 6 / 1971 - مكتب فني 22 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 711 ]

معنى ان الفعل متصلا بالوظيفه وفي هذا قضت محكمة النقض

متى كان الثابت أن التابع هو مستخدم لدى وزارة الداخلية في وظيفة بوليس ملكي وأن الوزارة سلمته لمقتضيات وظيفته سلاحاً نارياً وتركته يحمله في جميع الأوقات وأنه ذهب حاملاً هذا السلاح إلى حفلة عرس دعي إليها وهنالك أطلق السلاح إظهاراً لمشاعره الخاصة فأصاب أحد الحاضرين، فإن وزارة الداخلية تكون مسئولة عن الأضرار التي أحدثها تابعها بعمله هذا غير المشروع. ولا يؤثر في قيام مسئوليتها أن يكون تابعها قد حضر الحفل بصفته الشخصية ما دام عمله الضار غير المشروع متصلاً بوظيفته مما يجعله واقعاً منه بسبب هذه الوظيفة وذلك وفقاً لحكم المادة 152 مدني قديم الذي لا يفترق في شيء عن حكم المادة 174 مدني جديد[الطعن رقم 370 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1956 - مكتب فني 7 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 582 ]

الخطأ في تادية الوظيفه

 استقر الفقهه على ان ( الخطأ في تأدية الوظيفة هو الخطأ الذى يرتكبه التابع فتتحقق به مسئولية المتبوع  يقع وهو يؤدى عملا من أعمال وظيفته . فسائق السيارة ، وهو تابع لصاحبها ، إذا دهس شخصاً في الطريق عن خطأ يكون قد ارتكب هذا الخطأ وهو يقود السيارة ، أى يؤدى عملا من أعمال وظيفته ، فيكون المتبوع وهو صاحب السيارة مسئولا عن هذا الخطأ . والخادم وهو يقوم بأعمال النظافة في منزل مخدومه ، فيلقى خطأ في الطريق جسماً صلباً يؤذى أحد المارة ، يرتكب الخطأ وهو يؤدى عملا من أعمال وظيفته ، فيكون المخدوم مسؤولا عنه ويستوي ان يكون الخطأ قد وقع بناء على امر من المخدوم او بغير امر منه سواء بعلمه او بغير علم منه ولكن دون معارضته او بالرغم من معارضته لان الخطأ في جميع الاحوال هو انحراف عن السلوك المالوف للرجل المعتاد  ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 871 ,872 )

الخطا بسبب الوظيفه

استقر الفقهه على ان ( الخطأ بسبب الوظيفة هو الخطأ الذي يرتكبه التابع وهو لا يؤدى عملا من أعمال وظيفته ، ولكن الوظيفة تكون هي السبب في ارتكابه لهذا الخطأ . فيكون المتبوع مسئولا عنه في هذه الحالة ، لأن هناك علاقة وثيقة بين الخطأ والوظيفة ، إذ كانت الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ فهي من سهلت له ارتكاب الفعل ولم يكن للتابع ارتكاب الفعل لولا الوظيفه او لم يكن ليفكر في ارتكاب الفعل لولا الوظيفه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 872 حتى 878 )

الخطأ بمناسبة الوظيفه

استقر الفقهه على ان ( الخطأ بمناسبة الوظيفه تعني أن الوظيفة اقتصرت على تيسير ارتكاب الخطأ أو المساعدة عليه أو تهيئة الفرصة لارتكابه ، ولكنها لم تكن ضرورية لإمكان وقوع الخطأ أو لتفكير التابع فيه . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 878 )

معنى ان الوظيفه هيأت للتابع ارتكاب الفعل الضار وفي هذا قضت محكمة النقض

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد في أسبابه أن المتهم ذكر أن المستأنف عليهما - تابعي الشركة الطاعنة - كان يشتركان معه ومع آخر في سرقة الأخشاب - المملوكة لذات الشركة - وكانا ينقلان العروق الخشبية من داخل العمارة ويخرجانها إلى باقي شركائهما من فتحات معينة إلى خارج الأسوار حيث يسهل نقلها بعد ذلك، انتهى إلى أن هذا الذى حدث من المستأنف عليهما المذكورين ومن المستأنف عليه الثاني ما كان يتم لولا وظيفتهم بالشركة المستأنف عليها الأولى التي لولاها وما هيأته لهم من معرفة مكان الأخشاب والأمكنة التي يمكن تهريبها منها لما وقعت الجناية التي أدت إلى قتل مورث المطعون عليهما المعين حارساً على مهمات الشركة، والذي حاول ضبط السرقة نتيجة طلق ناري من المتهم سالف الذكر، ومن ثم فإن مسئولية الشركة المستأنف عليها الأولى تضحي قائمة طبقاً لنص المادة 174 من القانون المدني، إذ أن الجريمة قد وقعت بسبب الوظيفة وبمناسبتها وقد هيأت الوظيفة فرصتها وكان هذا الذى ذكره الحكم يتفق و التكييف القانوني الصحيح لما وقع من تابعي الشركة الطاعنة ووصفة بأنه خطأ وقع بسبب الوظيفة وبمناسبتها، كما يتفق واستخلاصه توافر رابطة السببية اللازمة لترتيب مسئولية الشركة، وكان هذا الاستخلاص مما تحتمله أقوال المتهم ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في حدود سلطته الموضوعية فإن النعي بالخطأ في الاستنتاج يكون على غير أساس[الطعن رقم 585 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 18 / 3 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 697 ]

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 منه على أن " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه "، قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشرع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء أرتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث جندي بسلاح البحرية يعمل تحت رئاسة المطعون عليه الثاني الضابط بذات السلاح، وأن هذا الضابط أحضر السيارة المملوكة له إلى مقر عمله و سلم مفاتيحها إلى المطعون عليه الثالث وكلفه بإصلاح مقبض بابها، فقاد الأخير السيارة وغادر مقر العمل حيث اصطدم بسيارة الطاعنة الثانية، فإن وظيفة المطعون عليه الثالث لدى المطعون عليه الأول "وزير الحربية" تكون قد هيأت للمطعون عليه الثالث فرصة إتيان عمله غير المشروع، إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبها من قيادة سيارة الضابط لما وقع الحادث منه وبالصورة التي وقع بها، ويكون المطعون عليه الأول مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه المطعون عليه الثالث بعمله غير المشروع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون عليه الأول عن هذا الضرر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون[الطعن رقم 802 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 596 ]

الخطأ الاجنبي عن الوظيفه لا يجعل المتبوع مسؤولا عن اعمال تابعه

استقر الفقهه على ان ( الخطأ الاجنبي هو انعدام العلاقه الزمنيه و المكانيه بين المتبوع والخطأ لاذي ارتكبه التابع ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 880 )

تقوم مسؤلية المتبوع عن اعمال تابعه ولو لم يكن لديه سلطة اختياره

تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مسئولية المطعون عليه الثاني تأسيساً على عدم تبعية مرتكب الفعل الضار له، دون أن يعرض الحكم في أسبابه. لما إذا كان المطعون عليه الثاني تلك السلطة الفعلية على المطعون عليه الثالث أثناء قيامه بإصلاح السيارة أو ليس له تلك السلطة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور[الطعن رقم 802 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 596 ]

مسئولية المتبوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذي وقع منه الفعل غير المشروع إذ يكفى في مساءلة المتبوع أن يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه[الطعن رقم 740 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 181 ]

مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع[الطعن رقم 574 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1065 ]

تعليقات