في حالة بيع ملك الغير فللمالك ان يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق فيسترد العين من تحت يده او مطالبته البائع بالتعويض متى كان سيء النيه
إن المالك الحقيقى يبقى مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما لم يقر هذا البيع ولا تنتقل منه الملكية للمشترى ولو أجاز المشترى البيع ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع للمشترى فللمالك الحقيقى أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق فيسترد العين من تحت يده فإن هو تخلى عن حيازته لها للغير كان للمالك الحقيقى أن يطالبه بقيمتها متى كان البائع سئ النية . الطعن رقم ۱۹۱۲ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۲۰۰٦
تعليقات