نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بأن " تقبل المعارضة في الأحكام الجنائية الصادرة في المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق " جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة ، و هذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذى يوجه للمتهم ، كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعى المدنى بإعتباره خصماً في الدعوى ، و يترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التى تترتب على حصوله من النيابة ، و هى بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية و الجنائية على السواء . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى في قضائه على أن إعلان الحكم الغيابى الموجه من المدعى المدنى - الطاعن - إلى المتهم - المطعون عليه - لا يبدأ به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية ، و أن الحكم الصادر فيها و في الدعوى المدنية لا يصبح في هذه الحالة نهائياً بفوات ميعاد المعارضة و الإستئناف ، و حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعى المدنى للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الإعتراض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٤۳۸ لسنة ۳۷ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۱۹۷۳مكتب فنى ( سنة ۲٤ - قاعدة ٥٤ - صفحة ۳۱۲ )
واستقر الفقه على ان ( فإن صدر حكم جنائي غيابي، ولم تقم النيابة العامة بإعلانه فان الدعوي الجنائية لا تكون قد انقضت به وبالتالي توقف دعوي التعويض إن رفعت قبل انقضاء الدعوى الجنائية مما يترتب عليه إرجاء الفصل في دعوي التعويض، كما يترتب على عدم إعلان الحكم سقوطه مما يضطر معه المضرور الي تحمل عبء إثبات أركان المسئولية المدنية، وتلك نتيجة غير مستساغه ولتلافي ذلك أجاز المشرع للمضرور والمجني عليه القيام بإعلان الحكم الجنائي الغيابي ليحوز بهذا الإعلان حجية الامر المقضي وبدئ مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف وتمكينا للمضرور والمجني عليه من الحصول على حكم يات، يتمكنان معه من رفع دعوي بالتعويض إن لم يتضمن الحكم قضاء بالتعويض، وإن تضمن تعويضا مؤقتا ، تمكنا من رفع دعوى بتكملته أمام المحكمة المدنية وأن نصوص قانون المرافعات والإجراءات الجنائية جاءت مطلقة فلم تشترط صفة خاصة في طالب إعلان الحكم الغيابي وإنما جعلت غايتها ضمان علم المحكوم عليه بالحكم الذي صدر في غيبته حتى يبدأ إحتساب معاد الطعن والأصل أن الإجراء لا يبطل إلا إذا نص القانون على بطلانه ان شابه عيب لم تحقق بسببه الغاية منه ( المسؤليه المدنيه الجزء الثالث للمستشار انور طلبه طبعه 2019 ص 876 )
يحق للمدعي بالحق المدني وللمضرور او المجني عليه اعلان المتهم بالحكم الجنائي حتى يحق له مطالبته مدنيا بالتعويض
تعليقات