وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. وأنه إذا كان محل حق المضرور من حادث سيارة واحد هو اقتضاء تعويض، فقد أوجد له القانون مدينين أحدهما التابع المتسبب في الحادث والمسئول عنه طبقا للمسئولية التقصيرية والآخر هو المتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني، ولكن إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من ذات القانون. ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التصالح الصادر من المطعون ضدهما لتابع الطاعن لعدم استفادة الطاعن منه. [الطعن رقم 8014 و 8722 - لسنة 79 ق - تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2012 - مكتب فني 63 رقم الصفحة 455 ]
وان كان للمضرور مطالبة من يشاء بالتعويض اما التابع او المتبوع فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله ولكن إبراء المضرور لذمة أحدهما أو تنازله عن حقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر
تعليقات