الدعوى بطلب الفوائد التاخيريه الغير مسدده والتي هي مستحقه من تاريخ المطالبه القضائيه حتى تمام السداد غير مقدرة القيمه

إذ كان طلب الفوائد التأخيرية – وهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً ، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد ، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة ، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية ، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات ، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۹٥٥ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۱۹ - صفحة ۱۳۲ )

تعليقات