طلب التسليم بشكل عام غير مقدر القيمه وغير قابل للتقدير
إذ كانت المادة 43/6 من قانون المرافعات بعد إضافتها بالقانون 76 لسنة 2007 قد جعلت دعاوى تسليم العقارات من ضمن الدعاوى التى تختص بها نوعياً محكمة المواد الجزئية وأن استئناف الحكم الصادر فيها تختص بنظره محكمة الاستئناف طبقاً لنص المادة 48 من ذات القانون، فإن ذلك لا يغير من القواعد المقررة لتقدير قيمة دعوى التسليم بأنها مجهولة القيمة بالنظر إلى أن طلب التسليم غير قابل للتقدير طبقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف يكون جائز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً لنص المادة 248 من ذات القانون ويكون هذا الدفع ( بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن قيمة عقد البيع الذى يستند إليه الطاعن في طلب تسليم أرض النزاع ألفا جنيه ) على غير أساس . الطعن رقم ۷۹۲٦ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۸ / ٤ / ۲۰۱۳مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۸۲ - صفحة ٥٦٥ )
تعليقات