عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و إذ كان يبين مما تم الإتفاق عليه في العقدين - موضوع الدعويين الأصلية و الفرعية - أن الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة ، إذ وقع التراضى بينهما على الشئ المطلوب من المطعون عليه صنعه ، و هو إقامة المبنى و الأجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل ، و لم يرد بأى منهما ما يدل على قيام المطعون عليه بالعمل تحت إشراف الطاعنين ، أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما و كان ما تعهد المطعون عليه بالقيام به في كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادى . و هو محل المقاولة ، في حين أن محل الوكالة هو دائماً تصرف قانونى - على ما أفصحت عنه المادة 699 من القانون المدنى - فإنه لا يصح إعتبار العقدين سالفى الذكر عقدى وكالة ، و لا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع ، إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين ، و أن تضفى على المطعون عليه صفة الوكيل مع صراحة نصوصهما في أن نية الطرفين قد إتجهت إلى إبرام عقدى مقاولة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كيف العقدين بأنهما عقدا وكالة ، و أقام قضاءه في الدعويين الأصلية و الفرعية على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱٤۳ لسنة ۳۷ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۱۹۷۲مكتب فنى ( سنة ۲۳ - قاعدة ٥۹ - صفحة ۳۷٦ )
ان قام احد الشركاء على الشيوع بعمل لم يتجاوز حدود العمل المادي فانه من قبيل المقاوله ولا يغير من تكييفه كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع
تعليقات