إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بصورية عقد البيع المؤرخ .. المتضمن بيعه عين النزاع لابنه المطعون ضده وتمسك أمام محكمة الموضوع بوجود المانع الأدبى الحائل دون حصوله على ورقة ضد كدليل كتابى وهو علاقة الأبوة التى تربطه بالمشترى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه برفض الدعوى إلى عدم جواز الإثبات بالبينة وخلو الأوراق من دليل كتابى يثبت الصورية وانتفاء المانع الأدبى رغم أن محكمة الاستئناف أحالت الدعوى إلى التحقيق – بناء على طلب المطعون ضده – لإثبات صحة عقد البيع ، وأن الأخير أشهد شاهديه بالجلسة المحددة للتحقيق بما يعد تنازلاً منه عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الذى تمسك به في صحيفة الاستئناف فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى انتفاء قيام المانع الأدبى لدى الطاعن في عبارة عامة أطلق فيها القول بأنه لا يوجد مانع أدبى يحول دون تحرير ورقة ضد تثبت صورية التعاقد حاجباً نفسه بذلك عن إعمال سلطته في تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التى ساقها الطاعن لقيام المانع الأدبى الذى تمسك به والإدلاء بالرأى فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الصورية المدعى بها من عدمه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم ۲٥٦ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۱۷
اشهاد الخصم بشاهديه بجلسة التحقيق يعد تنازل منه عن الدفع بعدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه رغم سابق تمسكه به بصحيفة دعواه
تعليقات