رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفي لإثبات علاقة التبعية فقد تنتقل سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية مع قيام رابطة العمل إلى شخص آخر غير رب العمل كالمستعير أو المستأجر

رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفي لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية، ذلك لأنه لا يكفي لتوافر التبعية الموجبة للمسئولية أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه فقد تنتقل سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية مع قيام رابطة العمل إلى شخص آخر غير صاحب العمل كالمستعير أو المستأجر إذا كانت الإعارة أو الإجارة يستفاد منها أنه في فترة الإعارة أو الإجارة يستقل المستعير أو المستأجر بالرقابة على العامل وتوجيهه في العمل الذي يقوم به العامل لحساب المستعير أو المستأجر خاصة لا لحساب صاحب العمل ولو أن ذلك يتم في نطاق علاقة العمل الأصلية بين العامل وصاحب العمل الذي أجر أو أعار فخرج العامل بمقتضى الإعارة أو الإجارة عن نطاق سلطته الفعلية في الرقابة عليه والتوجيه له في العمل الضار بذاته المسئول عنه وإن بقي في ذات الوقت عاملاً لديه وله مطلق الرقابة ومطلق التوجيه له في نطاق العمل لديه لا في العمل الضار بذاته الذى ارتكبه وسئل عنه[الطعن رقم 574 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1065 ]
وفي هذا استقر الفقه
( اذا اعار شخص سيارته لصديق وترك له زمامها فلا يعتبر الصديق تابعا لصديقه ، ولكن إذا ترك الأب سيارته لولده يقودها وأشرف عليه في قيادتها اعتبر الولد تابعا لأبيه . وإذا استأجر صاحب السيارة صاحب السيارة سائقا اعتبر هذا السائق تابعا له . أما إذا استأجر شخص سيارة بالأجرة (تاكسي) فإن السائق لا يكون تابعاً له لأنه مستقل عنه وليس للراكب عليه حق الرقابة والتوجيه . أما العلاقة فيما بين الموكل والوكيل فقد تكون علاقة تبعية أو لا تكون ، تبعاً لما إذا كان الوكيل خاضعاً أو غير خاضع لرقابة الموكل وتوجيهه في العمل الذي عهد به إليه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 865 , 866 )

تعليقات