ان كان سند الشريك على الشيوع الوحيد باطل يتعين اهداره وان كان مستند لعقد فان العقد هو من يحكم العلاقه بينه وبين باقي الشركاء وفي حالة انه مالك لحصه شائعه بسبب صحيح كالميراث مثلا وبسبب غير صحيح كعقد شراء مزور فان ابطال العقد المزور لا ينزع منه ملكيته المقرره بالسبب الصحيح شريطة ان يكون انتقال الحيازه اليه هو السبب الصحيح اما ان كان سبب وضع يده هو الغصب فيتعين طرده والتسليم مشاع ولا يعد الطرد من قبيل انكار الملكيه المقرره له مشاعا انما من قبيل اعادة الحال الى ما كان عليه قبل الغصب وبالتالي العبره في السبب وقت وضع اليد هو الذي يحدد عما اذا كان يحق انتزاع الجزء منه او استبقاءه تحت يده

أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق ، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التى يجوز رفعها فحصرها إما فى القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة من المال الشائع ، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية ، فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأى عيب تعين إهدارها حماية لحق باقى الشركاء فى الحيازة ، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء في هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم. الطعن رقم ۹۸٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳ و الطعن رقم ۱۰۸۰۲ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۹ / ٦ / ۲۰۲۱
وهنا تجدر الاشاره الى انه ان كان سند الشريك على الشيوع الوحيد باطل كونه غير مشروع ان كان وليد اغتصاب او غش او عيب يتعين اهداره .. وان كان الشريك على الشيوع مالك بالميراث مثلا ومستاجر لجزء مفرز فان عقد الايجار هو من يحكم العلاقه بينه وبين باقي الشركاء فيما يتعلق بالجزء المستاجر اثره جواز انتزاع هذا الجزء منه في حالة الفسخ او انهاء العقد ولا يعد من قبيل انكار الملكيه انما من قبيل اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ويحق التسليم مشاع 
 وفي هذا قضت محكمة النقض (وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا الجزء منه . علة ذلك . شرطه . توفر ملكية واضع اليد على الشيوع بسبب من أسباب كسب الملكية دون الاتصاف بصفة المستأجر . اكتساب صفة المستأجر . أثره . جواز انتزاع هذا الجزء منه . الطعن رقم ۱٤٥۲۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۷ / ٥ / ۲۰۲۳
وفي حالة ان الشريك على الشيوع مالك لحصه شائعه بسبب صحيح كالميراث مثلا وبسبب غير صحيح كعقد شراء مزور فان ابطال العقد المزور لا ينزع منه ملكيته المقرره بسبب صحيح ولكن ذلك مشروط بان يكون انتقال الحيازه اليه هو السبب الصحيح اما ان كان سبب وضع يده هو الغصب فيتعين طرده والتسليم مشاع  ولا يعد الطرد من قبيل انكار الملكيه انما من قبيل اعادة الحال الى ما كان عليه قبل الغصب 
وفي هذا قضت محكمة النقض ( وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان عقد البيع المؤرخ 19/8/2017 المتضمن بيعه للمطعون ضده الأول أرض التداعي وإلزامه برد الثمن البالغ تسعمائة ألف جنيه تأسيساً على أنه غير مالك لتلك الأرض لبطلان التنازل الصادر من والده إليه المؤرخ 2/5/1998 سند ملكيته لأرض التداعي وأن من حق المشتري المطالبة ببطلان بيع ملك الغير رغم أنه تمسك بأنه مالك على الشيوع ميراثاً عن والده مساحة تزيد عن المساحة المُباعة منه إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد البيع المذكور، وبالتالي فإن ذلك البيع جائز وصحيح، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 826/1 من القانون المدني أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها ..." مفاده أن للشريك المالك على الشيوع حق التصرف في حصته شائعة وينفذ هذا التصرف في حق شركائه، إذ يترتب عليه أن يحل المتصرف إليه محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة ويُصبح هذا الشريك في المال الشائع بدلاً من الشريك المتصرف ومن المقرر – أيضاً - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع، فإذا انفرد أحدهم بوضع يده على هذا العقار، فإنه لا يُعد غاصباً له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد، وكان الثابت من الأوراق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه مالك ميراثاً شرعياً عن والده حصة تزيد مساحتها عن الأرض المبيعة بموجب عقد البيع المؤرخ 19/8/2017 سند الدعوى الصادر منه إلى المطعون ضده الأول، فيكون العقد صحيحاً مُنتجاً لآثاره، ورغم ذلك قضى ببطلان العقد وإلزامه برد مبلغ تسعمائة ألف جنيه المبلغ المُسدد إلى المطعون ضده الأول على سند أنه غير مالك لأرض التداعي المحرر عنها عقد البيع المذكور لرد وبطلان التنازل المؤرخ 2/5/1998 سند ملكيته الصادر إليه من والده دون بحث وتمحيص دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان الذي إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن)( الطعن رقم ۲۹٦۹۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۲۰۲٤)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تضع يدها على الشقة محل النزاع باعتبارها حاضنة لأولادها الصغار من المطعون ضده ثانياً، وأنه صدر لها قراري التمكين منها في المحضرين رقمي .. لسنة ۲۰۱۹، .. لسنة ۲۰۲۰ إداري المناخ، وأن الأخير - المطعون ضده ثانياً - مالك لها على الشيوع مع باقي الورثة بالميراث عن والدتهم، ومن ثم يكون وضع يدها بسند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بطردها من العين بقالة أنها غاصبة لها بعد انتهاء عقد الاستضافة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۳۲۷٦۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۲٤
تعليقات