إذ كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وصورة العقد المؤرخ ١/٥/٢٠١٣ المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني والمعنون بأنه عقد مشاركة لاستكمال بناء عمارة سكنية وتخصيص أنه تضمن النص على اتفاق طرفيه على أن يستكمل المطعون ضده الثاني بوصفه مقاولًا بناء عمارة سكنية على أرض مملوكة للطاعن وصادر باسمه رخصة بناء عليها، وأن يتحمل المقاول تكلفة كافة نفقات التشييد والبناء والتشطيب وأجر العمالة والتأمينات اللازمة نظير تخصيص وحدات بالعقار المنشأ له على أن يلتزم الطاعن بتحرير توكيلات له بالتصرف في هذه الوحدات على مراحل ثلاث متتابعة منصوص عليها بالعقد ارتباطًا بما يتم إنجازه من المقاولة، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد هو أنه عقد مزيج من بيع ومقاولة نظير أجر وثمن عيني يتمثل في تخصيص وحدات بالعقار وبيعها، ومن ثم يتوقف استحقاق المطعون ضده الثاني للوحدات آنفة البيان على ثبوت وفائه بالتزامه المنصوص عليه في هذا العقد وفقًا لمراحل التنفيذ الواردة بالبند المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه بتسليم العين المبيعة موضوع التداعي على تكييف العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني بأنه عقد مشاركة فتسري تصرفات الشريك للغير في وحدات العقار قبل حصول الفسخ في مواجهة باقي الشركاء، وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بفسخ عقد المقاولة المبرم بينه والمطعون ضده الثاني لإخلال الأخير بالتزاماته، والوقوف على مدى هذا الإخلال وفقًا لمراحل التنفيذ المنصوص عليها بالبند التاسع عشر من العقد وما يترتب على ذلك من الفصل في استحقاقه شقة التداعي ونفاذ عقد البيع المؤرخ ۲۷/۱۲/٢٠١٤ الصادر منه للمطعون ضده الأول عنها في مواجهة الطاعن، فإنه يكون معيبًا (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع). الطعن رقم ٦۱۹۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤
واستقر الفقه على ان ( الأصل في اجر المقول أن يكون نقودًا وقد يكون مقسطًا أو يدفع جملة واحدة عند تمام العمل أو عند البدء فيه أو فيما بين ذلك .ولكن لا شيء يمنع من أن يكون الأجر غير نقود ، كما هو شأن الأجرة في عقد الإيجار ، فقد يكون أسهمًا أو سندات أو مقادير معينة من البضائع كالغلال والقطن أو بيتًا أو أرضًا أو سيارة أو غير ذلك من المال المنقول أو العقار . بل يصح أن يكون الأجر عملا ، فيتعاقد محام مع مقاول على أن يبنى له داراً في مقابل أن يترافع المحامي في بعض قضايا المقاول ، وهنا تكون المقاولة مقايضة عمل بعمل ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السابع طبعة 2004 ص 75 )
لا يشترط ان يكون اجر المقاول نقودا بل يمكن ان يكون الاجر عينياً
تعليقات